العلامة المجلسي

281

بحار الأنوار

وسألته عن الجزور والبقرة عن كم يضحى بها ؟ قال : يسمي رب البيت نفسه ، وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة . وسألته عما حسر ( 1 ) عنه الماء من صيد البحر وهو ميت أيحل أكله ؟ قال : لا . وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته ، قال : إذا كان محبوسا فكل فلا بأس . وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمات أيؤكل ؟ قال : كله ما لم يتغير ( 2 ) إذا سمى ورمى . وسألته عن رجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحل أكله ؟ قال : إذا سمى . وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل ؟ قال : إذا أدرك ذكاته ذكاه ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله . وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركا وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا أستطيع المشي ، فخاف المسلم أن يلحق العبد بالقوم أيحل قتله ؟ قال : إذا خاف أن يلحق بالقوم - يعني العدو - حل قتله . وسألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحل أن يجحده مثل ما جحده ؟ قال : نعم ولا يزداد وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها له ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ؟ قال : إذا تصدق بها حرمت عليه . وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس أيصلح ؟ قال : لا صلاة إلا في وقت صلاة ، وإذا وجبت الشمس ( 3 ) فصل المغرب ثم صل على الجنازة . وسألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول في التشهد فيأخذه البول ، أو

--> ( 1 ) حسر الماء : نضب عن موضعه وغار . ( 2 ) في نسخة : كله ما لم يتغيب . ( 3 ) وجبت الشمس : غابت .